السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

410

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الأوّل : جواز أداء الفريضة في جوف الكعبة وصحّتها ، ذهب إليه الحنفيّة والشافعيّة « 1 » ، وذهب إليه مشهور الإمامية على كراهة « 2 » ؛ لأن الكعبة وإن كانت قبلة لمن شاهدها إلا أنّ عدم استقبالها بجملتها في جوف الكعبة لا يضرّ بصدق الاستقبال . القول الثاني : عدم جواز صلاة الفريضة في جوف الكعبة ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة « 3 » ، وهو مذهب المالكيّة والحنابلة « 4 » ؛ لأنّها من الموارد التي ورد النهي عنه « 5 » ، ولأنّ من صلى خارج الكعبة يستقبلها بجملتها ، وهذا ما لا يمكن بالنسبة لمن صلّى في جوفه « 6 » . وتجوز صلاة النافلة على سطح الكعبة عند جمهور فقهاء المذاهب « 7 » وعند مشهور الإماميّة « 8 » . ويكفي عندهم في الاستقبال أن يبرز مقداراً من سطح الكعبة أمامه ليكون توجّهه إليه حال قيامه وركوعه وسجوده . وأمّا صلاة الفريضة على سطح الكعبة فقد اختلف الفقهاء في جوازها ، فمن الإماميّة من جوّزها مطلقاً « 9 » ، وبعضهم جوّزها على كراهة « 10 » ، ووافقهم في ذلك الحنفيّة والشافعيّة « 11 » ، ولم يجوّزها جمع من الإماميّة « 12 » ، وذهب إلى ذلك المالكيّة والحنابلة « 13 » ، والمشهور عند من جوّز الصلاة أنّه لا بد من اتيانها كما ذكرنا في استقبال النافلة ، أي يبرز مقداراً من

--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين 1 : 612 . المجموع 1 : 194 . نهاية المحتاج 1 : 417 . ( 2 ) انظر : جامع المقاصد 2 : 136 . كشف اللثام 3 : 134 . جواهر الكلام 7 : 350 . ( 3 ) انظر : الخلاف 1 : 439 ، م 186 . الحدائق الناضرة 6 : 380 - 381 . حاشية المدارك ( البهبهاني ) 2 : 328 - 329 . مستند الشيعة 4 : 164 . ( 4 ) حاشية الدسوقي 1 : 229 . كشاف القناع 1 : 270 ، 274 . ( 5 ) انظر : ما أخرجه ابن ماجة ( 1 : 246 ) ط الحلبي ، عن النبي ( ص ) . وسائل الشيعة 4 : 336 ، ب 17 من القبلة ، ح 1 . ( 6 ) حاشية المدارك ( البهبهاني ) 2 : 328 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 1 : 290 . حاشية الدسوقي 1 : 229 . المجموع 1 : 194 . كشاف القناع 1 : 274 . ( 8 ) نزهة الناظر : 27 . مستند الشيعة 13 : 312 . العروة الوثقى 2 : 388 ، م 30 . مستمسك العروة 5 : 458 . ( 9 ) المختصر النافع : 47 . تذكرة الفقهاء 3 : 8 . مجمع الفائدة 2 : 74 . رياض المسائل 3 : 118 . ( 10 ) شرائع الإسلام 1 : 65 . الدروس الشرعية 1 : 154 . المهذب البارع 1 : 308 . ( 11 ) حاشية ابن عابدين 1 : 290 ، 612 . المجموع 1 : 194 . نهاية المحتاج 1 : 417 وما بعدها . ( 12 ) النهاية : 101 . المهذّب 1 : 85 . السرائر 1 : 271 . الجامع للشرائع : 64 . ( 13 ) حاشية الدسوقي 1 : 229 . كشاف القناع 1 : 274 .